الرئيس المصري ينشئ مجلساً للأمن القومي برئاسته وعضوية 8 وزراء
https://parstoday.ir/ar/news/islamic_world-i102519-الرئيس_المصري_ينشئ_مجلساً_للأمن_القومي_برئاسته_وعضوية_8_وزراء

أصدر الرئيس المصري عدلى منصور الأربعاء قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسته وعضوية كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء والمسؤولين  في الدولة ومجلس النواب.

(last modified 2020-07-13T05:28:27+00:00 )
Feb ٢٦, ٢٠١٤ ١٥:٠٢ UTC
  • الرئيس المصري عدلى منصور
    الرئيس المصري عدلى منصور

أصدر الرئيس المصري عدلى منصور الأربعاء قراراً جمهورياً بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسته وعضوية كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء والمسؤولين  في الدولة ومجلس النواب.

وتضمن القرار الجمهوري الذي نشر في الصحف الرسمية في مادته الثانية أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولايكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وأضاف القرار الجمهورى أنه فى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً وبصفة مستمرة.

كما تضمن القرار الجمهوري أن تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتضمنت المادة الثالثة في القرار بأنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

وحدد القرار فى مادته الرابعة مهام مجلس الأمن القومى وهى 8، أهمها إقرار استراتجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إقرار الأهداف الاستراتيجية في جميع المجالات لوزارات الدولة المختلفة.

كما أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون جديد يكون بموجبه وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، وأن يكون قد خدم في القوات المسلحة برتبة لواء 5 سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، والدولة وحدها لها الحق في تشكيل هذه المؤسسة.

وينص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الدولة، إلا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي مجلس النواب.

ويحظر القانون إرسال القوات المسلحة للخارج إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية الذي يجب ان يتضمن تحديداً للمهام ونطاق العمل، ولا تجدد المدة إلا بعد اتباع الإجراءات السابقة.