رئيس الحكومة التونسية: فرض حالة الطوارئ لمنع هجمات ارهابية جديدة
Jul ٠٨, ٢٠١٥ ١٢:٤٢ UTC
أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الاربعاء ان بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا من هجمات "ارهابية" جديدة بعد هجوم دموي الشهر الماضي على فندق في سوسة (وسط شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحا اجنبيا وتبناه تنظيم "داعش الوهابي البعثي الارهابي".
وأضاف "على هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمُّلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب".
ونفى الصيد ان يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ هو التضييق على الحريات العامة مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية.
وقال "أؤكد في هذا الإطار أننا أحرص ما نكون على احترام مبادئ الدستور، وتكريس مضامينه، وأن لا مجال للمساس من الحريات، ولا سبيل لتعطيل المسار الديموقراطي التعددي".
ويوم 4 تموز/يوليو الحالي، اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فرض حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يوما استنادا على "أمر" (قرار) اصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير/كانون الثاني 1978.
ورأت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان الاربعاء ان فرض الطوارئ بالاستناد على الأمر المذكور "في غير طريقه باعتبار أن ذلك الأمر يمكّن وزير الداخلية والولاة من إتخاذ قرارات تمس من الحقوق والحريات العامة والفردية وتحد من حرية الإعلام والصحافة وتمنع الإضرابات".
وقالت "تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن بالغ تخوفها من استعمال حالة الطوارئ للتضييق على الحقوق والحريات وخاصة حرية الصحافة ولمنع التحركات الاحتجاجية السلمية أو لمنع الإضرابات الشرعية".
واضافت "تؤكد الرابطة أنه ولئن تم تحديد مدة حالة الطوارئ بثلاثين يوما طبقا للدستور، فإن البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضي الثلاثين يوم يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) أو ثلاثين من أعضائه، وفي غياب وجود المحكمة الدستورية قد تصبح حالة الطوارئ الاستثنائية حالة عادية ومستمرة".
وكانت تونس خضعت لحالة الطوارئ منذ الاطاحة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وحتى آذار/مارس 2014.